الفصل الثالث — العلاقات مع الشاحنين
المادة 7
اتفاقات الولاء I يحق لخطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما أن تعقد اتفاقات ولاء مع الشاحنين وتحتفظ بها، على أن يخضع شكلها وشروطها للتشاور فيما بين الاتحاد ومنظمات الشاحنين أو ممثلى الشاحنين، وينبغي أن توفر اتفاقيات الولاء هذه ضمانات توضح حقوق الشاحنين وأعضاء الاتحاد. وتوضع هذه الاتفاقات على أساس التعاقد أو أي نظام آخر يتسم بالشرعية أيضا. 2 مهما تكن اتفاقات الولاء المعقودة - يدخل أجر الشحن المطبق على الشاحنين الاطراف فيها ضمن جدول محدد لنسب مئوية من أجرة الشحن المطبقة على الشاحنين الآخرين. واذا أدى التغيير في التفاضل الى زيادة في الاجور المطبقة على الشاحنين فلا يسرى التغيير الا بعد انقضاء 150 يوما على اخطار أولئك الشاحنين به أو وفقا | للممارسة الاقلية و / أو الاتفاق المعقود. أما النزاعات التي تتعلق بتغيير التفاضل فتسوى وفقا لاحكام اتفاق الولاء. 3 تنص شرط اتفاقات الولاء على ضمانات توضح بجلاء حقوق والتزامات الشاحنين وخطوط ب يحدد عقد الولاء مبلغ التعويضات الفعلية أو المقطوعة و / أو الغرامة.
غير أنه يجوز للخطوط الاعضاء في الاتحاد أن تقرر تحديد تعويضات مقطوعة أدنى أو التخلى عن المطالبة بتعويضات مقطوعة. وعلى أي حال لا تتجاوز التعويضات المقطوعة المستحقة على الشاحن بموجب العقد نفقات حمولة الشحنة المعنية، محسوبة وفقا للمعدل المنصوص عليه في العقد،
ج) يحق للشاحن أن يستعيد مركز ولائه كاملا، رهنا باستيفاء الشروط التي يضعها الاتحاد والمحددة في اتفاق الولاء، د يتضمن اتفاق الولاء ما يلى :
1 ) قائمة الحمولة، بما فيها عند اللزوم الحمولة السائبة المنقولة دون علامة أو عد، المستثناة بصورة محددة من نطاق اتفاق الولاء 2 (2) تحديد الظروف التي تعتبر فيها حمولة غير الحمولة المشمولة ب «1» أعلاه مستثناة من نطاق اتفاق الولاء، 3 (3) طريقة تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق اتفاقات الولاء، 4 (4) حكما ينص على انتهاء اتفاق الولاء بناء على طلب الشاحن أو الاتحاد دون غرامة، بعد انتهاء فترة اشعار منصوص عليها، على أن يعطى الاشعار كتابة، 5 (5) شروط منح الاعفاء. 1688 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه 4 اذا قام نزاع بين اتحاد ما واحدى منظمات الشاحنين، وممثلى الشاحنين و / أو الشاحنين بشأن شكل أو شروط مشروع اتفاق ولاء، يجوز لاى من الطرفين أن يعمل على حل المسألة بمقتضى الاجراءات المناسبة المبينة في هذه المدونة.