الفصل الثاني — العلاقات بين الخطوط الاعضاء
المادة 6
اتفاقات الاتحاد توفر، بناء على الطلب للسلطات المختصة في البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها والبلدان التي خطوط نقلها البحرى أعضاء في المؤتمر، جميع اتفاقات الاتحاد والاتفاقات المتعلقة بحقوق القيام بمشاريع مشتركة وحقوق للجمهورية الجزائرية 1687 الشحن الاعضاء في الاتحاد وفقا لشروط منها الاحكام التالية :
1) الشاحن مسؤول فيما يتعلق بالحمولات التي تنقل باشرافه أو باشراف الشركة المنتسبة اليه المتفرغة عنه أو وكيل شحنه وفقا لعقد بيع السلع المعنية، شريطة الا يحاول الشاحن تبديل وجهة الحمولة 6 بواسطة المراوغة أو الحيلة أو الارساء والابحار والتعديلات على تلك الاتفاقات | الوساطة مخالفا بذلك اتفاق الولاء، أو الوثائق الاخرى التى لها صلة مباشرة بتلك الاتفاقات والتي تؤثر عليها.