الفصل الثاني — العلاقات بين الخطوط الاعضاء
المادة 5
نظام التأديب الداخلي I - يقوم الاتحاد بوضع واستكمال، قائمة توضيحية، تكون جامعة قدر الامكان بالممارسات التي تعتبر اساءة للسلوك المهني و / أو انتهاكات لاتفاق الاتحاد، ويوفر لمعالجتها جهازا فعالا للتأديب الداخلي، مع أحكام محددة تقضى بما يلي :
أ (أ) تحديد الجزاءات أو نطاق الجزاءات لاساءات ممارسات المهنة أو للانتهاكات على نحو يتناسب مع خطورتها، ب القيام بدراسة واستعراض غير متحيز للاحكام الصادرة في الشكاوى، و/أو القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة ضد اساءات ممارسات المهنة أو الانتهاكات، من قبل شخص أو هيئة لا صلة له أو لها بأى خط نقل بحرى عضو في الاتحاد أو بفروع هذا الخط، وذلك على طلب الاتحاد أو أى طرف معنى آخر، ج القيام، بناء على الطلب بابلاغ السلطات المختصة في البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها والبلدان التي خطوط نقلها البحرى أعضاء في الاتحاد عن التدابير المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة ضد اساءات ممارسات المهنة و / أو الانتهاكات، وعلى أساس اغفال أسماء الاطراف المعنية.
2 - يحق الخطوط النقل البحرى والاتحادات أن تلقى التعاون الكامل من جانب الشاحنين ومنظمات الشاحنين في سبيل مكافحة اساءات ممارسة المهنة والانتهاكات.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية