مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الباب الثاني › الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 53
وظائف الوديع I يقوم الوديع باخطار الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة اليها بما يلى :
أ (أ) كل ما يتم من توقيع وتصديق وقبول وموافقة وانضمام وفقا للمادة 48، ب تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ وفقا للمادة 49
ج) عمليات الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا للمادة 50 د التحفظات على هذه الاتفاقية وسحب التحفظات مراسيم