الباب الثاني › الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 52
مؤتمرات الاستعراض I يدعو الوديع لعقد مؤتمر استعراض بعد خمس سنوات من تاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية بغية استعراض سير الاتفاقية، مع ايلاء اهتمام خاص لتنفيذها، والنظر في التعديلات المناسبة واقرارها، 2 يقوم الوديع، بعد أربع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز النفاذ، بطلب أراء الدول التى لها الحق في حضور مؤتمر الاستعراض ويقوم على أساس الآراء التي يتلقاها، باعداد وتعميم مشروع جدول أعمال فضلا عن التعديلات المقترحة لكى ينظر المؤتمر فيها، 3-3 تعقد مؤتمرات استعراض أخرى بالمثل كل خمس سنوات، أو في أي وقت بعد مؤتمر الاستعراض الاول، بناء على طلب ثلث الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الاستعراض الاول غير ذلك، 4 على الرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 52، إذا لم تدخل هذه الاتفاقية في حيز النفاذ | ابتداء من تاريخ اقرار المحضر الختامي المؤتمر 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الامم المتحدة للمفوضين المعنى بوضع مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية، يقوم الامين العام للامم المتحدة، بناء على طلب ثلث الدول التي لها الحق في أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية، بعقد مؤتمر استعراض، بشرط موافقة الجمعية العامة، وذلك من أجل استعراض أحكام الاتفاقية ومرفقها أو النظر في التعديلات المناسبة واقرارها.