الباب الثاني › الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 51
التعديلات I - لاى طرف متعاقد أن يقترح ادخال تعديل أو أكثر على هذه الاتفاقية عن طريق ابلاغ التعديلات الى الوديع، ويعمم الوديع مثل هذه التعديلات على الاطراف المتعاقدة لتقوم بقبولها، وعلى الدول التي ليست أطرافا متعاقدة
(ب) الاحتياجات من الحمولة في مفهوم الفقرة 1 من المادة 49، مبينة في الجزء 2 أدناه. | في هذه الاتفاقية ويكون لها الحق في أن تصبح | أطرافا متعاقدة فيها، للعلم، 2 يعتبر أي تعديل مقترح يعمم وفقا للفقرة 1 من المادة 51 أنه قد قبل اذا لم يقم أى طرف متعاقد بابلاغ الوديع باعتراضه على هذا التعديل خلال اثنى عشر شهرا بعد تاريخ تعميم | الوديع له. واذا قام طرف متعاقد بابلاغ اعتراضه على التعديل المقترح، لا يعتبر هذا التعديل قد قبل ولا يدخل في حيز التنفيذ
3 - اذا لم يبلغ أى تعديل، يدخل التعديل في حيز التنفيذ ازاء كافة الاطراف المتعاقدة بعد ستة شهور من تاريخ انقضاء فترة الاثنى عشر شهرا المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 51.