مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الباب الثاني › الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 50
الانسحاب I - لاى طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية أى وقت بعد انقضاء فترة سنتين على تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاقية،
2 - يبلغ الانسحاب الى الوديع كتابة، ويدخل في حيز التنفيذ بعد سنة واحدة أو بعد أية مدة أطول قد تكون محددة في وثيقة الانسحاب من تاريخ استلام الوديع لاخطار الانسحاب.