الفصل الثاني — العلاقات بين الخطوط الاعضاء
المادة 4
الجزاءات 1 من حق خط نقل بحري عضو في اتحاد ما مع عدم الاخلال بالاحكام المتعلقة بالانسحاب والمتضمنة في اتفاقات القيام بمشاريع مشتركة و / أو المشاركة في نقل الحمولات، أن يضمن تحلله، دون أية جزاءات، من شروط اتفاق | الاتحاد بعد ثلاثة أشهر من تقديمه اشعارا بذلك، ما لم ينص اتفاق الاتحاد على فترة زمنية مختلفة، وان يكن يترتب عليه الوفاء بالتزاماته بوصفة عضوا في الاتحاد حتى تاريخ تحلله منه. 2 يجوز لاتحاد ما أن يعلق عضوية عضو ما أو أن يطرده بسبب عدم تقيده الخطير باحكام وشروط اتفاق الاتحاد بعد فترة اشعار تحدد في اتفاق الاتحاد. -3 لا يسرى مفعول أى طرد أو تعليق للعضوية الا بعد اعطاء بيان خطى بالاسباب الموجهة لذلك والا بعد تسوية أى خلاف على النحو الذي ينص عليه الفصل السادس. 4 عند الانسحاب أو الطرد يترتب على الخط المعنى أن يسدد نصيبه من الالتزامات المالية المتبقية على الاتحاد حتى تاريخ انسحابه أو | طرده. وفي حالات الانسحاب أو تعليق العضوية أو الطرد لا يعفى الخط من الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب اتفاق الاتحاد أو من أية التزامات مترتبة عليه تجاه الشاحنين.