الباب الثاني › الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 49
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ I - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستة شهور من التاريخ الذي تصبح فيه 24 دولة على الاقل تبلغ حمولة سفنها مجتمعة 25 في المائة على الاقل من الحمولة العالمية، أطرافا متعاقدة فيها وفقا للمادة 48. وفي مفهوم هذه المادة، تعتبر الحمولة هي الحمولة الواردة في سجل لويد للبواخر - الجداول الاحصائية عام 1973، الجدول 2 أساطيل العالم تحليلها حسب الانواع الرئيسية » فيما يتعلق بسفن البضائع العامة (بما في ذلك سفن
(أ) اعتمد المؤتمر، في جلسة العامة التاسعة المعقودة في 6 نيسان / أبريل 1974، الاتفاق المتفاهم عليه التالى الذى أوصت به لجنته الرئيسية الثالثة :
يفتح باب الاشتراك في هذه الاتفاقية لجميع الدول، وفقا لما بها من شروط، ويكون الامين العام للامم المتحدة الوديع. ومن المفهوم لدى المؤتمر أن الامين العام في تأديته لمهامه بوصفه وديعا لاتفاقية ما أو لوثيقة أخرى ملزمة قانونا متعددة الاطراف وتتضمن شرط «جميع الدول»، سيقوم باتباع ما درجت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في تنفيذ مثل هذا الشرط وسيلتمس رأى الجمعية العامة، كلما كان ذلك مستصوبا، قبل تلقى توقيع من التوقيعات أو وثيقة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 1703 الركاب / البضائع وناقلات الحاويات المؤلفة بالكامل من حجيرات)، باستثناء أسطول الولايات المتحدة الاحتياطى والاسطولين الأمريكي والكندى في البحيرات الكبرى (ب)..
2 - يسرى مفعول هذه الاتفاقية ازاء أية دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد ذلك، بعد ستة شهور من ايداع هذه الدلة للوثيقة المناسبة،
3 - أية دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد سريان مفعول تعديل ما، يتم اعتبارها، فى حالة عدم التعبير عن نية مختلفة.
أ (أ) طرفا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة، ب وطرفا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأى طرف في هذه الاتفاقية غير ملتزم بالتعديل.