الباب الثاني › الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 48
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام | I - يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا ابتداء من تموز / يوليه 1974 الى غاية 30 حزيران / يونيه 1975 بمقر الامم المتحدة ويظل مفتوحا بعد ذلك للانضمام اليها، 2 يحق لجميع الدول (أ) أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية عن طريق :
أ) التوقيع بشرط أن يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة، ب أو التوقيع بلا تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو التبول أو الموافقة
ج) أو الانضمام. 3-3 يحصل التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع وثيقة بهذا المعنى لدى الوديع.