مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الباب الثاني › الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 47
التنفيذ I 1 - يقوم كل طرف متعاقد باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتنفيذ هذه الاتفاقية، 2 ويقوم كل طرف متعاقد بابلاغ الامين العام للامم المتحدة، الذي يكون الوديع، بنص التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذها هذا الطرف من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.