الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 46
1 قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بستة شهور، يقوم الامين العام للامم المتحدة، بشرط الآراء موافقة التي الجمعية أعربت العامة عنها للامم الاطراف المتحدة المتعاقدة ومع مراعاة ، بتعيين مسجل يمكن أن يساعده في أعماله ما قد يلزم من موظفين اضافيين لتأدية الوظائف المدرجة في الفقرة 2 من المادة 46. ويقوم مكتب الامم المتحدة في جنيف بتوفير الخدمات الادارية اللازمة للمسجل ومساعديه، 2 يضطلع المسجل بتأدية الوظائف التالية بالتشاور مع الاطراف المتعاقدة عند الاقتضاء
1) (1) الاحتفاظ بقائمة الموفقين الذين تتألف منهم هيئة الموفقين الدولية واعلام الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة بتشكيل الهيئة
ب) تقديم أسماء الموفقين وعناوينهم الى الاطراف المعنية عند الطلب،
ج) استلام طلبات التوفيق والردود والتوصيات واخطارات القبول أو الرفض، بما في ذلك الاسباب المستندة اليها، والاحتفاظ بصور من هذه الوثائق 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه
د) تزويد منظمات الشاحنين والاتحادات والحكومات، بناء على طلبها وعلى نفقتها، بصور من التوصيات وأسباب الرفض، مع مراعاة أحكام المادة 40،
ه) اتاحة معلومات ذات طابع غير سرى بشأن قضايا التوفيق المنتهية، وبدون أن تنسب الى الاطراف المعنية، وذلك لاغراض اعداد الوثائق التي ستقدم الى مؤتمر الاستعراض المشار اليه في المادة 52 و الوظائف الاخرى المحددة للمسجل في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 26 .
والفقرتين 2 و 3 من المادة 30.