الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 45
I يقوم الموفقون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المدونة
2 - يعتبر النظام الداخلى المرفق بهذه الاتفاقية قواعد نموذجية يسترشد بها الموفقون.
ويجوز للموفقين، بالاتفاق المتبادل، استخدام القواعد الواردة في المرفق أو الاضافة الى هذه القواعد أو تعديلها أو صياغة نظام داخلى خاص بهم بحيث لا تكون هذه القواعد المضافة أو المعدلة أو غيرها من القواعد متعارضة مع أحكام هذه المدونة
3 - يجوز للاطراف أن تتفق فيما بينها على نظام داخلى لا يتعارض مع أحكام هذه المدونة للجمهورية الجزائرية 1701 اذا اتفقت على أن ذلك هو فى صالح تحقيق حل عاجل ومعقول التكاليف للدعوى مدار التوفيق، 4 – يضع الموفقون توصيتهم باتفاق الرأى فان لم يتوفر ذلك يبتون في الامر بأغلبية الاصوات 5 تنتهى الدعوى مدار التوفيق وتصدر توصية الموفقين في خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ تعيين الموفقين، فيما عدا الحالات المشار اليها في الفقرات الفرعية (ه) و (و) و (ز) من الفقرة 4 من المادة 23، التي تسرى عليها المهل المبينة في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 4 من