الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 44
I لا يعتبر تخلف طرف ما عن الحضور أو - عن عرض قضية فى أى مرحلة من مراحل الدعوى قبولا بمطالبات الطرف الآخر. ويكون للطرف الآخر فى هذه الحالة الخيار في أن يطلب من الموفقين اقفال ملف الدعوى أو معالجة المسائل المقدمة اليهم وتقديم التوصية وفقا للاحكام | المتعلقة باصدار التوصيات المبينة في هذه المدونة
2 - يقوم الموفقون، قبل اقفال باب المرافعة بمنح الطرف الذي يتخلف عن حضور أو عن عرض قضيته مدة امهال لا تتجاوز عشرة أيام، الا اذا اقتنعوا أن هذا الطرف لا ينوى الحضور أو عرض قضيته ،
3 - ان عدم القيام بمراعاة المهل الاجرائية المقررة في هذه المدونة أو التي يحددها الموفقون ولا سيما المهل المتعلقة بتقديم بيانات أو معلومات يعتبر تخلفا عن الحضور فيما يتعلق بالدعوى -4 اذا تم اقفال ملف الدعوى بسبب تخلف طرف واحد عن الحضور أو عن عرض قضيته يضع الموفقون محضرا يشيرون فيه الى تخلف هذا الطرف عن القيام بذلك.