الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 43
I - (أ (أ) تقوم أطراف الدعوى بتحمل تكاليف الموفقين وكافة التكاليف المتعلقة بسير دعوى التوفيق بالتساوى، ما لم تتفق على خلاف ذلك، ب عندما يتم البدء في دعوى التوفيق يحق للموفقين أن يطلبوا سلفة أو ضمانا لمواجهة التكاليف المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 43.
2 - يتحمل كل طرف كافة المصاريف التي يتجشمها فيما يتعلق بالدعوى، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك، 3 على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 43، يجوز للموفقين بعد أن يقرروا بالاجماع أن طرفا ما قد رفع دعوى معينة لاسباب كيدية أو تافهة، أن يحملوا هذا الطرف جزءا من التكاليف التي تجشمتها الاطراف الاخرى في الدعوى، أو جميع هذه التكاليف. ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكافة الاطراف. :
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية