الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 40
اذا قبلت كافة الاطراف التوصية، يجوز نشر التوصية والاسباب المستندة اليها بموافقة كافة الاطراف 2 اذا رفضت التوصية من قبل طرف من الاطراف أو أكثر ولكن قبلها طرف أو أكثر، يتبع في النشر ما يلى :
أ (أ) يقوم الطرف أو الاطراف الرافضة للتوصية بنشر أسباب رفضه أو رفضها لها، على أن يتم ذلك وفقا للفقرة 3 من المادة 37، كما يجوز له أو لها في نفس الوقت أن ينشر أو تنشر الاسباب المستندة اليها ب يجوز لطرف قبل التوصية أن ينشر التوصية والاسباب المستندة اليها، كما يجوز له أن ينشر أسباب رفض أي طرف آخر للتوصية ما لم يكن هذا الطرف الآخر قد نشر رفضه والاسباب المستند اليها من قبل وفقا للفقرة 2 (أ)، من المادة 40 -3 اذا لم تقبل التوصية من قبل أى طرف من الاطراف، يجوز لكل طرف أن ينشر التوصية والاسباب المستندة اليها وأن ينشر رفضه هو لها والاسباب المستند اليها. 2 ويجوز للطرف الذي قدم هذه الوثائق والبيانات الى الموفقين أن يقدمها تأييدا لموقفه في الدعاوى اللاحقة المترتبة على نفس النزاع والتي تكون بين نفس الاطراف.