الفصل الثاني — العلاقات بين الخطوط الاعضاء
المادة 3
اجراءات اتخاذ القرارات تقوم اجراءات اتخاذ القرارات المتضمنة في اتفاق اتحاد ما على أساس التساوى بين جميع الخطوط ذات العضوية الكاملة، وتكفل هذه الاجراءات الا تعوق قواعد التصويت حسن سير أعمال الاتحاد وخدمة عمليات النقل، كما تحدد المسائل التي سببت فيها على أساس الاجماع.
غير أنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن مسائل محددة في اتفاق اتحاد ما بشأن عمليات النقل بين بلدين دون موافقة الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلدين المعنيين.