الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 39
I - يعترف كل طرف متعاقد بكون التوصية ملزمة فيما بين الاطراف التي قبلتها، ويقوم، مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 39، وبناء على طلب أى طرف من هذه الاطراف بتنفيذ جميع الالتزامات التي تفرضها التوصية كما لو كانت التوصية حكما نهائيا صادرا عن محكمة تابعة للطرف المتعاقد،
2 - لا يعترف بتوصية ما ولا تنفذ على طلب طرف مشار اليه في الفقرة I من المادة 39 اذا أيقنت محكمة البلد المطلوب منه الاعتراف بالتوصية وتنفيذها أو أية سلطة مختصة أخرى من سلطاته :
أ) ان الطرف الذى قبل التوصية كان، بموجب القانون المطبق عليه، متسما بانعدام الاهلية القانونية وقت القبول ب ان التدليس والاكراه قد استعملا في اصدار التوصية، 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه
ج) ان التوصية تتعارض مع النظام العام المادة 41 في البلد المطلوب تنفيذها فيه، أو 1 ينشر ما يقدمه أي طرف للموفقين من د ان تشكيل مجموعة الموفقين، أو أن الاسراء وثائق وبيانات تشتمل على معلومات وقائعية ما لم التوفيقى لم يكن وفقا لاحكام هذه المدونة.
يوافق هذا الطرف أو أغلبية من الموفقين على غير ذلك ،
3 - لا ينفذ أي جزء من التوصية ولا يعترف به اذا أيقنت المحكمة أو سلطة مختصة أخرى أن هذا الجزء يرد ضمن أية فقرة فرعية من الفقرة 2 من المادة 39، وانه يمكن فصله عن غيره من أجزاء التوصية. واذا لم يكن فصل هذا الجزء ممكنا، لا تنفذ التوصية برمتها ولا يعترف بها.