مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 38
تعتبر التوصية تسوية نهائية للنزاع فيما بين الاطراف التي تقبلها الا عندما لا يعترف بالتوصية ولا يتم تنفيذها وفقا لاحكام المادة 39، 2 تتضمن كلمة «توصية» أي تفسير أو توضيح أو تنقيح للتوصية يقوم به الموفقون قبل أن يتم قبول التوصية.