الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 37
بأسباب رفضه للتوصية.
4 - عند قبول الاطراف للتوصية، يقوم الموفقون فورا بتحرير محضر تسوية وتوقيعه فتصبح التوصية ملزمة عندئذ لكافة الاطراف.
واذا لم يتم قبول التوصية من قبل كافة الاطراف | | يقوم الموفقون بوضع تقرير فيما يتعلق بالاطراف الرافضة للتوصية، يذكر فيه موضوع النزاع وتقصير هذه الاطراف عن تسويته،
5 - تقوم الاطراف فورا يتنفيذ أية توصية متى أصبحت ملزمة لهم أو تقوم بتنفيذها في تاريخ لاحق محدد في التوصية، 6 - يجوز لاى طرف أن يجعل قبوله للتوصية مشروطا بقبولها من قبل كافة الاطراف الاخرى في النزاع أو أي طرف منها.