الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 37
ب ما لم تكن الاطراف قد اتفقت قبل البدء في اجراءات التوفيق أو أثناءها أو بعدها على أن توصية الموفقين ملزمة، تصبح التوصية ملزمة بقبول الاطراف لها. واذا قبلت بعض أطراف النزاع توصية ما تكون هذه التوصية ملزمة فيما بين هذه الاطراف فحسب، 2 يتعين قيام الاطراف بابلاغ الموفقين، في عنوان يحدده هؤلاء بقبولها بالتوصية، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما بعد استلام الاخطار المتضمن للتوصية، والا اعتبر أن التوصية لم تقبل
3 - يقوم أي طرف لا يقبل التوصية باخطار الموفقين والاطراف الاخرى كتابة وبالتفصيل خلال 30 يوما تالية للفترة المحددة في الفقرة 2 من