الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 35
I تقدم توصيات الموفقين وفقا لاحكام هذه المدونة، 2 عند عدم وجود نص صريح في المدونة بشأن أية نقطة، يقوم الموفقون بتطبيق القانون الذي توافق الاطراف عليه وقت بدء دعوى التوفيق الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 أو بعد ذلك، على ألا يجيء هذا الاتفاق بعد تقديم الادلة الى الموفقين. وعند عدم وجود اتفاق من هذا القبيل، يطبق القانون الذى يرى الموفقون أنه أقرب القوانين صلة بالنزاع،
3 - لا يقوم الموفقون بالفصل في النزاع بالانصاف والحسنى الا اذا وافقت الاطراف على ذلك بعد نشأة النزاع، -4 لا يتخذ الموفقون قرارا بعدم وجود قانون يحكم الموضوع استنادا الى غموض القانون 5 يجوز للموفقين أن يوصوا بتدابير التصحيح والانصاف المنصوص عليها في القانون المنطبق على النزاع.