مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 34
اذا ما بدأ في التوفيق، يجوز لاى طرف خلاف السلطة المختصة المشار اليها في المادة 28، أن ينضم الى الدعوى :
اما
أ) بوصفه طرفا في حالة وجود مصلحة اقتصادية مباشرة أو ب بوصفه طرفا مؤيدا لاحد الاطراف الاصلية، في حالة وجود مصلحة اقتصادية غير مباشرة، ما لم يعترض أحد الاطراف الاصلية على هذا الانضمام.