الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 33
I اذا طلبت عدة أطراف التوفيق مع نفس المدعى عليه فيما يتعلق بنفس القضية، أو فيما يتعلق بقضايا ترتبط ارتباطا وثيقا، يجوز لذلك المدعى عليه أن يطلب ضم هذه القضايا، 2 ينظر في طلب ضم القضايا رؤساء الموفقين الذين يكونون قد أختيروا حتى ذلك في الفقرة I من المادة 32 ، يقوم باجراءات التوفيق | العين ويبتون في الطلب بأغلبية الاصوات واذا ثلاثة موفقين، يعين أحد الطرفين أحدهم في مذكرة تقديم الدعوى ويعين الثانى من قبل الطرف الآخر في رده، ويقوم الموفقان اللذان عينا على هذا النحو بتعيين الموفق الثالث، الذى يكون رئيسا 3 اذا لم يرد في الرد اسم الموفق الواجب تعيينه في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة 2 من المادة 32، يقوم الموفق المعين في مذكرة تقديم الدعوى، في غضون 30 يوما تالية لاستلامه المذكرة المشار اليها باختيار الموفق الثاني بالقرعة من بين أعضاء هيئة الموفقين الذين عينهم الطرف المتعاقد أو الاطراف المتعاقدة التي يكون المدعى عليه المدعى عليهم من رعاياها، -4 واذا لم يستطع الموفقون المعينون وفقا للفقرتين 2 أو 3 من المادة 32 الاتفاق على تعيين الموفق الثالث خلال 15 يوما تالية التعيين الموفق الثاني، يقوم الموفقان المعينان باختياره بالقرعة خلال الايام الخمسة التالية. ويراعى ما يلى قبل السحب بالقرعة :
أ) لا يجوز أن يختار بالقرعة أي عضو في هيئة الموفقين تكون له نفس جنسية اى من الموفقين المعينين،
ب) يجوز لكل موفق من الموفقين المعينين أن يستبعد من قائمة هيئة الموفقين عددا متساويا منهم شريطة أن يبقى ثلاثون عضوا في الهيئة على الاقل قابلين للاختيار بالقرعة.
أجيز هذا الطلب يعين الرؤساء الموفقين كما يقومون بالنظر في القضايا الموحدة، وذلك من بين الموفقين الذين يكونون قد تم تعيينهم أو اختيارهم حتى ذلك الحين، شريطة أن يجرى اختيار عدد وترى من الموفقين وأن يكون الموفق الذي عينه كل طرف في البداية أحد الموفقين الذين ينظرون في القضية الموحدة..