الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 31
1 - الغاية من التوفيق هى التوصل الى تسوية ودية للنزاع بواسطة توصيات يصوغها مرفقون مستقلون
2 - يقوم الموفقون بتحديد القضايا محل النزاع وتوضيحها، ويطلبون، تحقيقا لهذا الغرض، أية معلومات من الاطراف، ويقدمون الى الاطراف على أساسها توصية تستهدف تسوية النزاع، -3 تتعاون الاطراف بروح من حسن النية مع الموفقين من أجل تمكينهم من تأدية وظائفهم،
4 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 25، يجوز الاطراف النزاع في أي وقت أثناء سير اجراءات التوفيق أن يقرروا، بالاتفاق، اللجوء الى اجراء مختلف لتسوية نزاعهم. ويجوز لاطراف نزاع اتبعت في شانه اجراءات أخرى غير الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل أن تقرر بالاتفاق المتبادل اللجوء الى التوفيق الالزامي الدولي. 1698 I الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه