الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 30
1 تنشأ لاغراض هذا الفصل هيئة دولية من الموفقين تتألف من خبراء لهم مكانة مرموقة أو خبرة كبيرة في ميادين القانون، واقتصاديات | للجمهورية الجزائرية 1697 النقل البحرى، أو التجارة الخارجية والتمويل، على نحو ما تحدده الاطراف المتعاقدة التي تختارهم، ويؤدون أعمالهم بصفة مستقلة، 3 يجوز لاى طرف متعاقد أن يعين في أي وقت أعضاء في الهيئة يصل عددهم الى ما مجموعه 12، ويقوم بتبليغ أسمائهم الى المسجل. وتكون مدة كل تعيين من التعيينات ست سنوات ويجوز تجديدها. وفى حالة وفاة عضو في الهيئة أو عجزه أو استقالته، يقوم الطرف المتعاقد الذي عين هذا الشخص بتعيين خلف له طوال الفترة المتبقية من مدة عضويته. ويسرى التعيين اعتبارا من تاريخ استلام المسجل لاحضار التعيين،
3 - يحتفظ المسجل بقائمة أسماء هيئة الموفقين ويقوم باعلام الاطراف المتعاقدة بتشكيل الهيئة.