الفصل الثاني — العلاقات بين الخطوط الاعضاء
المادة 2
الاشتراك في عمليات النقل I لاى خط بحرى ينضم الى عضوية اتحاد ما حقوق ابحار وتحميل فيما يتصل بعمليات النقل التي يغطيها الاتحاد المذكور. 2 عند قيام اتحاد ما بتشغيل مشروع جماعى، فان من حق جميع خطوط النقل البحرى 1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الاعضاء في الاتحاد الذى يخدم العمليات التي يغطيها ذلك المشروع الجماعي الحق في الاشتراك في المشروع من أجل القيام بتلك العمليات.
3 - لاغراض تحديد النصيب من عمليات النقل التي سيكون من حق الخطوط الاعضاء نيله تعتبر الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة لكل بلد، بغض النظر عن عدد هذه الخطوط مجموعة واحدة من خطوط النقل البحرى التابعة لذلك البلد. •
4 - عند تحديد النصيب من عمليات النقل ضمن مشروع جماعى مكون من خطوط أعضاء بمفردها و / أو مجموعات من الخطوط الوطنية للنقل البحرى وفقا للمادة 2 الفقرة 2 ، ستراعي المبادىء التالية فيما يتعلق بحقها في الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد،، مالم يتم الاتفاق على غير ذلك على نحو متبادل :
يكون لمجموعة الخطوط الوطنية للنقل البحرى لكل بلد من البلدين التي يقوم الاتحاد بنقل التجارة الخارجية فيما بينهما حقوق متساوية في الاشتراك في الشحن وفي حجم الحمولات الناجم عن التجارة الخارجية المتبادلة فيما بينهما والتي ينقلها الاتحاد ب يكون لخطوط النقل البحرى التابعة لبلد ثالث، عند وجودها، الحق في نيل جزء هام، يبلغ 30 في المائة على سبيل المثال، من الشحن وحجم الحمولات الناجم عن تلك التجارة. 5 -- اذا لم توجد لاى من البلدان التي يقوم اتحاد ما بنقل تجارتها، خطوط وطنية للنقل البحرى تشترك في نقل تلك التجارة، سيوزع النصيب الذي سيكون من حق الخطوط الوطنية | للنقل البحرى التابعة لذلك البلد بمقتضى المادة 2، الفقرة 4 بين الخطوط الاعضاء التي تشترك في عمليات النقل، كل بنسبة نصيبه.
6 - اذا قررت الخطوط الوطنية للنقل البحرى | التابعة لبلد ما عدم أخذ نصيبها الكامل عن | عمليات النقل، يوزع ذلك الجزء من نصيبها من عمليات النقل الذى لم تأخذه بين الخطوط الاعضاء المشتركة في عمليات النقل، كل بنسبة نصيبه.
7 - اذا لم تشارك الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلدان المعنية في عمليات النقل بين تلك البلدان التي يغطيها اتحاد ما، تقسم الانصبة من عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد بين تلك البلدان بين الخطوط الاعضاء المشاركة التابعة لبلدان أخرى عن طريق مفاوضات تجارية - تجرى بين هذه الخطوط. 8-8 يجوز للخطوط الوطنية للنقل البحرى في منطقة ما، الاعضاء في اتحاد ما، الموجودة في أحد طرفي الطريق التي يغطيها الاتحاد، أن تعيد فيما بينها عن طريق الاتفاق المتبادل توزيع الانصبة المخصصة لها من عمليات النقل، وذلك وفقا لاحكام المادة 2 الفقرات من بداية 4 الى نهاية 7. 9 مع عدم الاخلال بأحكام المادة 2، الفقرات من بداية 4 حتى نهاية 8 المتعلقة بالانصبة من من عمليات النقل الموزعة بين خطوط النقل البحرى أو مجموعات خطوط النقل البحرى، المنفردة، يقوم الاتحاد باعادة النظر دوريا في اتفاقات القيام بشروع جماعي أو المشاركة في تلك عمليات النقل، الاتفاقيات، وذلك على للمعايير فترات ينص عليها في وفقا التي ستحدد - في اتفاق الاتحاد.
يبدأ تطبيق هذه المادة في أقرب - وقت 10 ممكن بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ويجرى استكمالها خلال فترة انتقال لا تتجاوز في أي حال من الاحوال مدة عامين، مع مراعاة الحالة المحددة لكل عملية من عمليات النقل المعنية.
II يحق لخطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما تشغيل سفن مستأجرة من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها ضمن اطار الاتحاد.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685
12 - تطبق المعايير المتعلقة بالمشاركة | و باعادة النظر في الانصبة على النحو المحدد في المادة 2، الفقرات من بداية I حتى نهاية II عندما يكون هنالك في حالة عدم وجود مشروع مشترك، اتفاق ارساء وابحار و / أو أى شكل آخر من أشكال الاتفاق على توزيع الحمولات. 13 في حالة عدم وجود أى اتفاق للقيام بمشروع مشترك أو للارساء أو للابحار، المشاركة في عمليات النقل الاخرى ضمن اطار اتحاد ما، فانه يجوز لاى مجموعة من الخطوط الوطنية للنقل البحرى، التي هي أعضاء في الاتحاد أن تطلب عقد اتفاقات للقيام بمشروع جماعى فيما يتعلق بالتجارة التي يقوم الاتحاد بنقلها بين بلدانها وذلك وفقا لاحكام المادة 2 الفقرة 4 أو أنه يجوز لها عوضا عن ذلك أن تطلب تعديل | عمليات الابحار على نحو يتيح فرصة أمام هذه الخطوط كي تتمتع بصفة أساسية بذات حقوق الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد بين البلدين المذكورين، التي كانت ستتمتع بها بمقتضى أحكام المادة 2 ، الفقرة 4، ويقوم الاتحاد بالنظر في أى طلب من هذا القبيل والبت فيه.
واذا لم يكن هنالك اتفاق من أجل انشاء مشروع مشترك أو تعديل عمليات الابحار على النحو المذكور بين أعضاء الاتحاد يكون لمجموعات الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلدان الموجودة على طرفي طريق النقل صوت الاغلبية في البت في انشاء مشروع جماعي أو تعديل عمليات الابحار على النحو المذكور. ويبت في المسألة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استلام الطلب. 14 في حالة عدم الاتفاق بين الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة لبلدان موجودة على كلا طرفي طريق النقل ويقوم الاتحاد بعمليات النقل الها بشأن الاخذ بالمشروع المشترك أو عدمه، يجوز لتلك الخطوط أن تطلب تعديل عمليات الابحار ضمن اطار الاتحاد على نحو يتيح لها فرصة كي تتمتع بصفة أساسية بذات حقوق | الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد بين البلدين المذكورين التي كانت ستتمتع بها بمقتضى أحكام المادة 2 الفقرة 4. وفي حالة عدم وجود خطوط وطنية للنقل البحرى في أحد البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها، يجوز للخط الوطني للنقل البحرى أو الخطوط الوطنية للنقل البحرى التابعة للبلد الآخر تقديم الطلب نفسه. ويبذل الاتحاد قصاراه لتلبية هذا الطلب. غير أنه في حالة عدم تلبية هذا الطلب يجوز للسلطات المختصة للبلدين الموجودين في طريق النقل معالجة المسألة اذا رغبا في ذلك.
واعلام الاطراف المعنية بآرائهما من أجل النظر فيها. وذا لم يتم التوصل الى اتفاق فسيعالج الخلاف وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المدونة. 15 يحوز كذلك لخطوط النقل البحرى الاخرى - اعضاء في اتحاد ما، أن تطلب عقد اتفاقات للقيام بمشروع مشترك أو للابحار، وينظر الاتحاد في الطلب وفقا للاحكام ذات الصلة في هذه المدونة.
16 - يقوم الاتحاد فى أى اتفاق يتعلق بمشروع مشترك ضمن اطار الاتحاد باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الحالات التي يقوم فيها عضو ما برفض الحمولة لاى سبب باستثناء تقديم الشاحن لها في وقت متأخر . وينبغي أن ينص مثل هذا الاتفاق على السماح لناقلة الديها حين غير محجوز يمكن استخدامه بنقل الحمولة حتى لو زادت عن نصيب الخط من عمليات النقل في اطار المشروع المشترك، اذا كان من شأن عدم السماح ان يؤدى الى رفض الحمولة وتأخرها فترة تتجاوز تلك التي حددها الاتحاد. 17-17 تتعلق أحكام المادة 2، الفقرات من 1 حتى نهاية 16 بجميع السلع بغض النظر عن منشئها أو مكانها المعقود أو الغرض الذي ستستعمل من أجله، باستثناء المعدات العسكرية لاغراض الدفاع الوطني. 1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 سفر عام 1407 ه