المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد | اتفاقية بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الغايات والمبادىء ان الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، اذ ترغب في تحسين نظام اتحادات الخطوط البحرية، واذ تدرك الحاجة الى وجود مدونة مقبولة عالميا القواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية واذ تأخذ في الحسبان الحاجات والمشاكل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية فيما يتعلق بأنشطة اتحادات الخطوط البحرية التي تقوم بخدمة تجارتها الخارجية واذ تتفق على أن تعكس المدونة الغايات الجوهرية والمبادىء الاساسية التالية :
أ) الغاية المتمثلة في تسهيل التوسع المنتظم للتجارة العالمية المنقولة بحرا ؛
ب الغاية المتمثلة في الحفر على ايجاد خدمات منتظمة وفعالة للخطوط البحرية على نحو يكفى لسد متطلبات التجارة المعنية؛
ج) الغاية المتمثلة فى كفالة التوازن بين مصالح المزودين ومصالح المستخدمين لخدمات خطوط النقل البحرى ؛
د المبدأ القائل بأنه لا ينبغي أن تنطوى ممارسات الاتحادات على أي تمييز ضد أصحاب السفن، أو الشاحنين، أو التجارة الخارجية، في أي بلد،
ه) المبدأ القائل بأن تعقد الاتحادات مشاورات هادفة مع منظمات الشاحنين، وممثلى الشاحنين والشاحنين أنفسهم، حول المسائل ذات 1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الاهتمام المشترك، مع مشاركة السلطات المختصة 6 بناء على طلبها في تلك المشاورات، و المبدأ القائل بضرورة قيام الاتحادات بتوفير معلومات اللاطراف المعنية حول أنشطتها التي تهم تلك الاطراف وضرورة قيامها بنشر معلومات هادفة عن أنشطتها، قدا تفقت على ما يلى :
الجزء الاول الفصل الاول تعاريف اتحاد الخطوط البحرية أو الاتحاد مجموعة مؤلفة من شركتين أو أكثر من شركات تشغيل الناقلات تقوم بخدمات النقل البحرى الدولى النقل البضائع على طريق معين أو طرق معينة ضمن حدود جغرافية محددة، ويوجد فيما بينهما أو بينها اتفاق أو ترتيب، مهما كانت طبيعته، تعملان أو تعمل ضمن اطاره وفق أجور شحن موحدة أو شركة وأية شروط أخرى يتفق عليها فيما يتعلق بتقديم خدمات النقل البحرى الخط الوطني للنقل البحرى الخط الوطنى للنقل البحرى لبلد ما هو شركة تشغيل الناقلات التي يوجد مكتب ادارتها الرئيسي وسيطرتها الفعلية في ذلك البلد والتي تعترف بها بصفتها هذه سلطة مناسبة فى ذلك البلد أو بموجب قانون ذلك البلد.
أما الخطوط التي تمتلكها ويشغلها مشروع مشترك يشترك فيه بلدان أو أكثر والذي تمتلك المصالح الوطنية عامة، كانت و/ أو خاصة في البلدين المعنيين أو البلدان المعنية نصيبا كبيرا من أسهمه، والذي يوجد مكتب ادارته الرئيسي وسيطرته الفعلية في أحد البلدين المذكورين أو البلدين المذكورة فانه يمكن للسلطات المناسبة | خط النقل البحرى التابع لبلد ثالث شركة تشغيل للناقلات لا تعتبر في عملياتها بين بلدين خطا وطنيا للنقل البحرى لاى منهما.
الشاحن من دخل، سواء كان شخصا أو هيئة، أو ثبت عزمه على الدخول في اتفاق تعاقدي أو غيره مع اتحاد أو خط نقل بحرى لشحن السلع من أجل المنفعة.
منظمة الشاحنين رابطة أو هيئة مماثلة تقوم بترويج مصالح الشاحنين وبتمثيلها وبحمايتها، وتعترف بها بصفتها السلطة أو السلطات المناسبة للبلد الذي تمثل شاحنيها اذا رغبت تلك السلطات في ذلك.
السلع التي ينقلها الاتحاد الحمولة التي تنقلها خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما وفقا لاتفاق الاتحاد.
السلطة المناسبة حكومة أو هيئة تسميها حكومة أو مجلس تشريعي وطنى ما لتأدية أي من المهام المناطة بهذه السلطة بموجب أحكام هذه المدونة.
أجرة الشحن التشجيعية أجرة توضع التشجيع نقل الصادرات غير التقليدية للبلد المعنى.
أجرة الشحن الاستثنائية أجرة شحن تفضيلية، غير أجرة الشحن التشجيعية، يمكن التفاوض عليها بين الاطراف المعنية.