الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 29
I - تعقد اجراءات التوفيق الالزامي الدولي في المكان الذي توافق عليه الاطراف بالاجماع | أو عند وجود مثل هذا الاتفاق، فى المكان الذي يقرره الموفقون 2 وعند تحديد المكان الذي تجرى فيه اجراءات التوفيق، تأخذ الاطراف والموفقون بعين الاعتبار، في جملة أمور البلدان ذات الصلة الوثيقة بالنزاع، على أن لا يغيب عن البال البلد الذي يتتمى اليه الخط الملاحي المعنى، والبلد منشأ الحمولة، ولا سيما عندما يتعلق النزاع بالحمولة.