مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 28
في التوفيق الالزامي الدولي، تقوم السلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد اذا ما طلبت ذلك، بالاشتراك في دعوى التوفيق تأييدا للطرف يكون من مواطني ذلك الطرف المتعاقد أو تأييدا لطرف ذي نزاع ناشيء في اطار التجارة الخارجية لذلك الطرف المتعاقد. ويجوز للسلطة المختصة على نحو بديل، أن تشترك كمراقب في هذه الدعوى الخاصة بالتوفيق.