مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 27
يجوز للموفقين، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك، أن يقرروا اصدار توصية بناء على عروض مكتوبة والاستغناء عن الاجراءات الشفوية.
ب - التوفيق الالزامي الدولي :