الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 26
I تقوم الاطراف المتعاقدة بمنح الاتحادات ومنظمات الشاحنين الصلاحيات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل، ولاسيما ما يلي :
أ) يجوز قيام اتحاد ما أو منظمة شاحنين برفع دعوى كطرف أو أن تعين كطرف في الدعوى بصفتها الجماعية، ب يكون أيضا أى اعلان موجه لا تحاد ما أو لمنظمة شاحنين بصفتيهما الجماعية اعلانا موجها لكل عضو في هذا الاتحاد أو في منظمة الشاحنين
ج) يرسل أى اعلان موجه لمؤتمر ما أو لمنظمة شاحنين الى عنوان المركز الرئيسي للاتحاد أو لمنظمة الشاحنين. ويقوم الاتحاد أو منظمة الشاحنين بتسجيل عنوان مركزيهما الرئيسيين لدى المسجل المعين وفقا للفقرة 1 من المادة 46.
وفى حالة عدم قيام الاتحاد أو منظمة الشاحنين بالنسجيل أو في حالة عدم وجود مركز رئيسي لاى منهما، يعتبر الاعلان الموجه باسم الاتحاد أو باسم منظمة الشاحنين لاى عضو فيهما اعلانا لهذا الاتحاد أو لهذه المنظمة. 2 يعتبر قبول أو رفض الاتحاد أو منظمة الدعوى أسبقية على وسائل الانتصاف المتاحة | الشاحنين توصية صادرة عن موفقين قبولا لهذه الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية التوصية أو رفضا لها من جانب كل عضو في أي | منهما. 1