الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 25
I - اذا اتفق الاطراف على حل المنازعات المشار اليها في الفقرات الفرعية (أ) ، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط) من الفقرة 4 من المادة 23 عن اجراءات غير الاجراءات المقررة في تلك المادة أو اذا اتفقوا على اجراءات لحل نزاع معين نشأ بينهم فانه يمكن بناء على طلب أي من أطراف النزاع، حل هذه المنازعات وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقهم.
2 - وتنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 25 أيضا على المنازعات المشار اليها في الفقرات الفرعية (ه)، (و)، (ز) من الفقرة 4 من المادة 23، ما لم يحل التشريع والقواعد والانظمة الوطنية دون تمتع الشاحنين بهذه الحرية في الاختيار .
3 - اذا بدىء فى دعوى التوفيق يكون لهذه بموجب القانون الوطني. واذا التمس أحد الاطراف ما يتيحه القانون الوطني من انصاف فيما يتعلق بنزاع ينطبق عليه هذا الفصل دون أن يتمسك بالاجراءات التي ينص عليها هذا الفصل، توقف هذه الدعوى حينئذ بناء على طلب طرف مدعى عليه فيها، وتقوم المحكمة أو أية سلطة أخرى التمس منها الحصول على الانصاف الذي يتيحه القانون الوطني، باخضاع النزاع الى الاجراءات المحددة في هذا الفصل.