الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 24
I يجرى البدء في اجراءات التوفيق بناء على طلب طرف من أطراف النزاع.
2 - ويقدم الطلب على النحو التالي :
أ) في المنازعات المتعلقة بالعضوية في الاتحادات : يقدم الطلب في غضون مدة تتجاوز 60 يوما اعتبارا من تاريخ تسلم مقدم الطلب لقرار الاتحاد، متضمنا الاسباب التي يرتكن اليها، وفقا للفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 3 من المادة 4، ب في المنازعات المتعلقة بحدوث زيادات عامة في أجور الشحن : يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز تاريخ انقضاء فترة الاخطار المحددة في الفقرة 1 من المادة 14،
ج) في المنازعات المتعلقة بالرسوم الاضافية : يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز
ب) رفض السماح بانضمام خط للنقل | تاريخ انقضاء فترة ال 30 يوما المحددة في الفقرة البحرى تابع لبلد ثالث الى الاتحاد
ج) طرد عضو في الاتحاد منه،
د) تعارض اتفاق خاص باتحاد ما مع هذه المدونة
ه) زيادة عامة في أجور الشحن، و رسوم اضافية، ز حدوث تغيرات في أجور الشحن أو فرض عامل التسوية العملة بسبب تغير سعر الصرف، ح المشاركة في عمليات النقل، 4 من المادة 16 ، أو في غضون مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تطبيق الرسم الاضافي، اذا لم يكن قد قدم اخطار، د في المنازعات المتعلقة بحدوث تغييرات في أجور الشحن أو فرض عامل لتسوية العملة بسبب تغيير سعر الصرف : يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 17. 3 لا تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 24 على تزاع يحال الى التوفيق الالزامي الدولي وفقا للفقرة 3 من المادة 25. 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 صفر عام 1407
4 - يمكن في أي وقت تقديم طلبات للتوفيق في منازعات غير تلك المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 24. -5 يمكن عن طريق اتفاق الاطراف، مد المهل المحددة في الفقرة 2 من المادة 24.
6 - يعتبر طلب التوفيق مقدما كما ينبغى اذا ما ثبت أن الطلب قد أرسل الى الطرف الآخر برسالة مسجلة أو برقية أو طابعة على البعد (تليمر نتر)، أو ان الطرف الآخر قد بلغ به في غضون المهل المحددة في الفقرتين 2 أو 5 من المادة .24
7 - اذا لم يقدم أي طلب فى غضون المهل المحددة في الفقرتين 2 أو 5 من المادة 24 يكون قرار الاتحاد نهائيا ولا يجوز لأى طرف في النزاع أن يرفع دعوى بموجب أحكام هذا الفصل اعتراضا على ذلك القرار.