الباب الثاني › الفصل السادس — أحكام تسوية المنازعات وآليتها أ أحكام عامة :
المادة 23
I تنطبق أحكام هذا الفصل متى كان - هناك نزاع متصل بتطبيق أو بنفاذ أحكام هذه المدونة بين الاطراف التالية :
أ) اتحاد ما وخط ملاحي، ب الخطوط الملاحية الاعضاء في اتحاد ما،
ج) اتحاد ما أو خط ملاحي عضو فيه ومنظمة شاحنين أو ممثلى شاحنين أو شاحنين الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695
د) اتحادان من اتحادات النقل أو أكثر.
و يعنى المصطلح «طرف»، في مفهوم هذا الفصل الاطراف الاصليين في النزاع بالاضافة الى الاطراف الأخرى التي انضمت إلى الدعوى طبقا للفقرة (أ) من المادة 34. 2-2 تجرى تسوية المنازعات الناشئة بين خطوط ملاحية ترفع نفس العلم، فضلا عن المنازعات الناشئة بين منظمات تنتمى الى نفس البلد، في اطار الاختصاص الوطني لذلك البلد ما لم يؤد ذلك إلى خلق صعوبات خطيرة في تنفيذ أحكام هذه المدونة.
3 - تقوم الاطراف في نزاع ما بادىء ذي بدء بمحاولة تسويته عن طريق تبادل الآراء أو عن طريق مفاوضات مباشرة بقصد ايجاد حل مرض للطرفين. 4 ان المنازعات التي تنشأ بين الاطراف المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 23 المتعلقة بما يلى :
أ) رفض السماح بانضمام خط وطنى للنقل البحرى الى اتحاد يخدم التجارة الخارجية للبلد الذي ينتمي اليه هذا الخط.
ط شكل اتفاقات الولاء المقترحة وبنودها، وهي المنازعات التي لم تحل عن طريق تبادل الاراء أو عن طريق مفاوضات مباشرة.
تحال، بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع، الى التوفيق الالزامي الدولى وفقا لاحكام هذا الفصل.