مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الفصل الخامس — مسائل أخرى
المادة 21
التمثيل تقوم الاتحادات بانشاء تمثيل محلى في كافة البلدان التي تشملها بخدمتها، الا اذا وجدت أسباب عملية تقضى بعكس ذلك فيمكن أن يكون التمثيل على أساس اقليمي. ويتعين أن تكون أسماء الممثلين وعناوينهم متاحة بسهولة، وأن يقوم الممثلون بضمان أعلام الشاحنين والاتحادات بآراء كل منهما بسرعة، وذلك بقصد الاسراع في اتخاذ القرارات العاجلة. ويقوم الاتحاد، متى يرى ذلك ملائما، بتفويض ممثليه قدرا كافيا من سلطات اتخاذ القرارات.