مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الفصل الخامس — مسائل أخرى
المادة 20
المركز الرئيسي للاتحاد يقوم اتحاد النقل، كقاعدة عامة، باقامة مركزه الرئيسي في بلد يقوم الاتحاد بخدمة تجارته، ما لم تتفق الخطوط الملاحية الاعضاء في ذلك الاتحاد على خلاف ذلك.