الفصل الخامس — مسائل أخرى
المادة 19
كفاية الخدمة I -- I يتعين على الاتحادات أن تتخذ التدابير الضرورية والمناسبة الكفيلة بقيام الخطوط الاعضاء فيها بتوفير خدمة منتظمة ووافية | وفعالة، ومتواترة بالقدر المطلوب، في الطرف التي تعمل فيها وتنظم هذه الخدمات بحيث تتلافى | بقدر الامكان حدوث رحلات في مواعيد متقاربة أو متباعدة أكثر مما ينبغى. كما يتعين على الاتحادات، عند تنظيم الخدمات، أن تأخذ في الاعتبار أية تدابير خاصة تكون ضرورية لتنظيم خدماتها بحيث تواجه التغيرات الموسمية فى أحجام الحمولة .. 2 وينبغي للاتحادات وغيرها من الاطراف المعنية في هذه المدونة بأن لها الحق في الاشتراك في المشاورات، بما في ذلك السلطات المختصة اذا رغبت ذلك، أن تقوم بمتابعة الطلب على حيز النقل، ومدى ملأمة الخدمة وكفايتها، وأن تتابع بصورة خاصة امكانيات ترشيد وزيادة كفاءة هذه الخدمات، كما ينبغي لها أن تحافظ على وجود تعاون وثيق فيما يتعلق بهذه الامور. وتتجلى تماما الفوائد الناشئة عن ترشيد الخدمات في مستوى أجور الشحن. -3 وفيما يتعلق بأى ميناء لا يتم تزويده بخدمات اتحاد النقل الا شريطة توفر حد أدنى معين من الحمولة، يحدد ذلك الحد الادني في التعريفة. وينبغى أن يقوم الشاحنون بتقديم اخطار في مدة كافية عن توافر هذه الحمولة.