مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الفصل الخامس — مسائل أخرى
المادة 18
السفن الحربية لا يستخدم أعضاء الاتحاد سفنا حربية في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد لغرض استبعاد المنافسة أو منعها أو تخفيضها باجبار خط ملاحى ليس عضوا في الاتحاد على الانسحاب من عمليات النقل المذكورة. 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه