الفصل الرابع — أجور الشحن
المادة 17
التغير في أسعار العملات I - التغيرات في أسعار صرف العملات، بما في ذلك التخفيض الرسمى أو الزيادة الرسمية في قيمة العملة، اللذان يؤديان الى تغييرات في مجموع تكاليف تشغيل و / أو ايرادات خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما فيما يتعلق بعملياتها ضمن اطار الاتحاد هي سبب وجيه لتطبيق عامل تسوية أسعار العملة أو احداث تغيير في أجور الشحن. وتجرى التسوية أو التغيير على وجه الاجمال بحيث لا يؤدى، قدر الامكان الى ربح أو خسارة بالنسبة للخطوط الاعضاء، نتيجة للتسوية أو التغيير. وقد تأخذ التسوية أو التغيير شكل رسوم اضافية أو خصومات أو زيادات أو تخفيضات في أجور الشحن.
2 - تخضع هذه التسويات أو التغييرات لاشعار، ينبغي أن يعطى وفقا للممارسة المتبعة اقليميا، في حالة وجود مثل هذه الممارسة، وتجرى مشاورات وفقا لاحكام هذه المدونة بين للجمهورية الجزائرية 1693 الاتحاد المعنى والاطراف الاخرى المتأثرة مباشرة والمحددة في هذه المدونة على أنها مؤهلة للاشتراك في المشاورات، باستثناء الظروف الاستثنائية التي تبرر تطبيق عامل تسوية العملة أو تغيير أجرة الشحن فورا. وفى حالة القيام بهذا دون مشاورات مسبقة، تعقد مشاورات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. وتجرى المشاورات بشأن تطبيق، وحجم، وتاريخ نفاذ عامل تسوية العملة أو تغيير أجرة الشحن. وتتبع الاجراءات ذاتها من أجل هذه الغاية على النحو المحدد في الفقرتين 4 و 5 من