مرسوم رقم 86-252
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 1681
الفصل الرابع — أجور الشحن
المادة 16
بشأن الرسوم الاضافية. وينبغى عقد هذه المشاورات والانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ النية في تطبيق رسم اضافي على سعر العملة أو اجراء تغيير في أجرة الشحن. 3 في حالة عدم الوصول الى اتفاق خلال 15 يوما عن طريق المشاورات تطبق أحكام هذه المدونة ذات الصلة بتسوية المنازعات. 4 تطبق أحكام الفقرة 6 من المادة 16 ، مع تكييفها حسب الضرورة، على عوامل تسوية العملات والتغييرات في أجرة الشحن التي تتناولها هذه المادة.