الفصل الرابع — أجور الشحن
المادة 16
الرسوم الاضافية I - تعتبر الرسوم الاضافية التي يفرضها اتحاد ما لتغطية زيادات مفاجئة أو غير عادية تطرأ على التكاليف أو خسائر في الايرادات رسوما مؤقتة. وتخفض هذه تبعا للتحسن في الحالة أو الظروف التي فرضت لتداركها، وتلغى مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 16، عند زوال الحالة أو الظروف التي استدعت فرضها ويشار الى ذلك في لحظة فرضها مع اقتران ذلك بقدر الامكان، بوصف للتغير في الحالة أو الظروف التي ستقضى الى زيادتها أو تخفيضها أو الغائها. 2 وعلى غرار ذلك تعتبر الرسوم الاضافية التي تفرض على نقل حمولة الى أو من ميناء معين انها رسوم مؤقتة وتزاد أو تخفض أو تلغى كذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 16، عند تغير الحالة في ذلك الميناء. -3 قبل فرض أى رسم اضافي، سواء كان عاما أم شاملا لميناء محدد فقط، فانه ينبغي اعطاء اشعار بذلك وتجرى مشاورات، عند الطلب وفقا للاجراءات الواردة في هذه المدونة، بين الاتحاد المعنى والاطراف الاخرى التي تتأثر تأثرا مباشرا بالرسم الاضافي والتي تحددها هذه المدونة بوصفها مؤهلة للاشتراك في مثل تلك المشاورات، الا اذا برزت ظروف استثنائية فرض الرسم الاضافى فورا. وفي حالات فرض رسم اضافى دون مشاورات مسبقة تعقد المشاورات، عند الطلب، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
وتقدم الاتحادات قبل هذه المشاورات البيانات التي تبرر في رأيها فرض الرسم الاضافي. 4 في حالة عدم الاتفاق على مسألة الرسم الاضافى بين الاطراف المعنية المشار اليها في هذه المادة تطبق الاحكام ذات الصلة الواردة في هذه المدونة بشأن تسوية المنازعات خلال فترة 15 يوما بعد استلام الاشعار المقدم وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 16 ، ما لم تتفق الاطراف على غير ذلك .
غير أنه يجوز فرض الرسم الاضافي، ما لم تتفق الاطراف المعنية على غير ذلك، ريثما يحل النزاع، في حالة بقاء النزاع بلا حل في نهاية فترة 30 يوما بعد استلام الاشعار المشار اليه أعلاه. 5 في حالة فرض رسم اضافي، ظروف استثنائية، دون تشاور مسبق على النحو الذى تقضى به الفقرة 3 من المادة 16 ، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق عن طريق المشاورات اللاحقة لذلك، تطبق أحكام هذه المدونة المتعلقة بتسوية المنازعات.
6 - يمكن التعويض عن الخسارة المادية - | التي تلحق بخطوط النقل البحرى الاعضاء في الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية اتحاد ما نتيجة لاى تأخير يترتب على المشاورات | و / أو الاجراءات الاخرى المتعلقة بتسوية المنازعات بشأن فرض رسوم اضافية وفقا لاحكام هذه المدونة، بالنسبة الى التاريخ الذى كان سيفرض ابتداء منه الرسم الاضافى وفقا للاشعار المعطى عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 16 ، ذلك عن طريق تمديد مفعول الرسم الاضافي لفترة مماثلة قبل الغائه. وبالعكس، اذا فرض الاتحاد رسما اضافيا ثم تقرر أو جرى الاتفاق فيما بعد اثر مشاورات أو اجراءات مفروضة في المدونة أن هذا الرسم لا مبرر له أو أنه مفرظ في الزيادة ترد المبالغ المقبولة على هذا النحو أو الجزء المعتبر مفرطا الزيادة الى الاطراف المعنية، اذا طالبت بها خلال 20 يوما تلى المطالبة ، ما لم يكن قد اتفق على خلاف ذلك.