الفصل الرابع — أجور الشحن
المادة 15
الاجور التشجيعية للشحن I يتعين على الاتحادات أن تضع أجورا تشجيعية لشحن الصادرات غير التقليدية. 2 يقدم الشاحنون، أو منظمات الشاحنين، أو ممثلو الشاحنين المعنيين الى الاتحاد كافة المعلومات اللازمة والمعقولة التي تبرر الحاجة الى وضع أجر تشجيعي للشحن.
3 - توضع اجراءات خاصة تفضى بالبت في طلبات الاجور التشجيعية للشحن خلال 20 يوما من تاريخ استلام تلك المعلومات، ما لم يتفق بصورة مشتركة على غير ذلك، ويجرى تمييز واضح بين هذه الاجراءات والاجراءات العامة المتعلقة بالنظر في امكانية تخفيض أجور الشحن للسلع الاساسية الاخرى أو استثنائها من الزيادات. 4 يتيح الاتحاد للشاحنين و / أو منظمات الشاحنين، وعند الطلب، للحكومات و/ أو السلطات المناسبة الاخرى التابعة للبلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها، المعلومات المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالنظر في الطلبات المقدمة من أجل الاجور التشجيعية للشحن.
5 - يحدد الاجر التشجيعي للشحن عادة لفترة 12 شهرا، ما لم تتفق الاطراف المعنية بصورة مشتركة على غير ذلك. وقبل انتهاء تلك الفترة، يعاد النظر في الاجر التشجيعي للشحن، بناء على طلب الشاحن و / أو منظمة الشاحنين 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه المعنية، ويعود حينئذ للشاحن و / أو منظمة | الشاحنين، بناء على طلب الاتحاد التدليل على أن الابقاء على الاجر هو أمر له ما يبرره بعد انقضاء الفترة الاولية. 6 عند نظر الاتحاد في أجر تشجيعي - للشحن يجوز له أن يأخذ في الحسبان انه لئن يكن من المتعين أن يشجع هذا الاجر تصدير المنتوج الغير التقليدي الذي طلب من أجله، فانه من غير المرجح أن يحدث تشويهات تنافسية كبيرة في تصدير منتوج مماثل من بلد آخر يقوم الاتحاد بعمليات النقل له.
7 - لا تعفى الاجور التشجيعية للشحن من فرض رسم اضافي أو تطبيق عامل تسوية العملة وفقا لاحكام المادتين 16 و 17. 8 يقبل كل خط نقل بحرى عضو في اتحاد ما، يقوم بعمليات النقل بين الموانىء ذات الصلة التي يقوم بخدمتها الاتحاد، ولن يرفض دون أسباب وجيهة، نصيبا معقولا من الحمولة التي الحمولة التي وضع الاتحاد لها أجر شحن تشجيعي. 1