الفصل الرابع — أجور الشحن
المادة 14
الزيادات العامة في أجور الشحن I يعطى الاتحاد اشعارا قبل فترة لا تقل عن 150 يوما، أو حسب العرف الاقليمي و / أو الاتفاق المعقود الى منظمات الشاحنين أو ممثلى الشاحنين و / أو الشاحنين، حيثما يقتضى الامر ذلك، الى السلطات المختصة للبلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها، بعزمه على تطبيق زيادة عامة في أجور الشحن، وبيان مداها و تاريخ سريان مفعولها، والاسباب الداعية الى الزيادة المقترحة.
قبوله كأساس من بين أسس المشاورات. -4 اذا تم التوصل الى اتفاق نتيجة للمشاورات تطبق الزيادة في أجور الشحن من التاريخ المبين فى الاشعار المعطى عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 14 ما لم تتفق الاطراف المعنية على تاريخ لاحق. 5 واذا لم يتم التوصل الى اتفاق خلال 30 يوما تلى اعطاء الاشعار وفقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 14، ومع عدم الاخلال بالاجراءات المحددة في هذه المدونة، يعرض الامر فورا على التوفيق الالزامي الدولي وفقا لاحكام الفصل السادس.
وتوصية الموفقين، ملزمة للاطراف المعنية ان هي قبلت بها وتنفذ، مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من المادة 14، اعتبارا من التاريخ المذكور في توصية الموفقين.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691
6 - مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من المادة 14، يمكن للاتحاد أن يطبق زيادة عامة في أجور الشحن ريثما تصدر توصية الموفقين. ويراعى | الموفقون في توصيتهم مدى الزيادة التي أجراها الاتحاد والمشار اليها أعلاه والفقرة التى انقضت على دخولها في حيز النفاذ. وفي حالة رفض الاتحاد لتوصية الموفقين، يحق للشاحنين و / أو منظمات الشاحنين أن تعتبر نفسها غير ملزمة بعد تقديم الاشعار اللازم، بأى اتفاق أو أي عقد آخر مع الاتحاد قد يحول دون استخدامها لخطوط النقل البحرى غير المنتسبة للاتحاد. واذا كان هنالك اتفاق ولاء يقوم الشاحنون و / أو منظمات الشاحنين باشعار الاتحاد خلال فترة 30 يوما بأنهم ما عادوا يعتبرون أنفسهم ملزمين بذلك الاتفاق، ويعتبر ذلك الاشعار نافذ المفعول من التاريخ المذكور فيه، ويجب أن ينص اتفاق الولاء على فترة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من أجل هذه الغاية. 7 لا يحجب الاتحاد أو يصادر كنتيجة للتدابير التي اتخذها الشاحن بمقتضى أحكام الفقرة 6 من المادة 14 مبلغا مخصوما مؤجلا مستحقا للشاحن متراكما من قبل لدى الاتحاد. 8 جنة اذا كانت تجارة بلد ما تنقلها خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما على طريق معين تتألف الى حد كبير من احدى السلع الاساسية أو عدد قليل منها، تعتبر أية زيادة في أجر الشحن | بالنسبة لسلعة أو أكثر من هذه السلع الاساسية | كزيادة عامة في أجور الشحن، وتطبق عليها الاحكام المناسبة في هذه المدونة.
و على الاتحادات أن تشترط ان كل زيادة عامة في أجور الشحن نافذة وفقا لاحكام هذه المدونة تكون سارية لفترة يبين حدها الأدنى على أن تؤخذ دوما في الاعتبار القواعد المتعلقة بالرسوم الاضافية وبتعديل أجور الشحن في ضوء التقلبات في أسعار صرف العملات الاجنبية. أما | الفقرة التي تطبق في غضونها زيادة عامة في أجور الشحن فهي مسألة ينظر فيها خلال المشاورات التي تجرى وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 14، غير أنه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الاطراف المعنية خلال المشاورات يجب أن تمر عشرة أشهر على الاقل بين تاريخ نفاذ زيادة عامة واحدة في أجور الشحن وتاريخ الاشعار وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 14 بالزيادة العامة التالية.