الفصل الرابع — أجور الشحن
المادة 13
تعريفات الاتحاد وتصنيف معدلات التعريفات لا تمييز غير منصف في تعريفات الاتحاد بين الشاحنين الموجودين في مكان مماثل. وتتقيد خطوط النقل البحرى الاعضاء في اتحاد ما تقيدا دقيقا بالمعدلات والقواعد والشروط المبينة في وثائق التعريفات وغيرها من وثائق الاتحاد المنشورة والسارية المفعول وبأية ترتيبات استثنائية تسمح بها هذه المدونة. 2 يجب أن تصاغ تعريفات الاتحاد ببساطة ووضوح، وأن تتضمن أقل عدد ممكن من الدرجات الفئات، وذلك حسب السلعة الاساسية وعند الاقتضاء لكل درجة / فئة ، كما ينبغى أن تبين، حيثما أمكن عمليا، من أجل تيسير عمليتي جميع الاحصاءات وتحليلها، رقم الرمز المناسب المقابل للبند وفقا للتصنيف النموذجى للتجارة الدولية، أو قائمة بروكسل للتعريفات الجمركية أو أية قائمة أخرى قد تكون معتمدة دوليا، 2 وبناء على طلب أى من الاطراف المحددة لهذه الغاية في هذه المدونة، والذي ينبغي أن يقدم خلال فترة يتفق عليها بعد استلام الاشعار يشرع فى المشاورات، وفقا لاحكام هذه المدونة ذات الصلة، خلال فترة منصوص عليها لا تتجاوز 30 يوما أو على النحو الذى تم الاتفاق عليه سابقا بين الاطراف المعنية، وتعقد المشاورات بشأن | أسس ومقادير الزيادة المقترحة وتاريخ دخولها في حيز النفاذ. -3 يجوز للاتحاد، من باب التعجيل بالمشاورات، أو بناء على طلب أي من الاطراف المحددة في هذه المدونة بوصفها مؤهلة للاشتراك في المشاورات حول الزيادات العامة في أجور الشحن أن يقدم، حيثما أمكن عمليا، وقبل بدء المشاورات بفترة معقولة الى الاطراف المشتركة، تقريرا عن محاسبين مستقلين من ذوى السمعة الحسنة يتضمن تحليلا اجماليا للبيانات المتعلقة | بالتكاليف والايرادات ذات الصلة والتي توجب في رأى الاتحاد زيادة في أجور الشحن، وذلك عند وينبغى، بقدر ما هو ممكن عمليا، اعداد تصنيف | موافقة الاطراف التي طلبت هذا التحليل على السلع الاساسية في التعريفات بالتعاون مع منظمات الشاحنين والمنظمات الوطنية والدولية الأخرى المعنية بالامر.