الفصل الثالث — العلاقات مع الشاحنين
المادة 11
آلية التشاور I - تجري مشاورات حول المسائل ذات النفع المشترك بين الاتحاد، ومنظمات الشاحنين، وممثلى الشاحنين، وحيثما أمكن عمليا مع الشاحنين تلك المسائل التي يجوز للسلطة المختصة أن تختارها لهذا الغرض اذا رغبت في ذلك. وتجرى هذه المشاورات كلما طلب ذلك أى من الاطراف المذكورة أعلاه، ويحق للسلطات المختصة، عند الطلب أن تشارك مشاركة كاملة في المشاورات، ولكن هذا لا يعني أن تؤدى دورا في اتخاذ القرارات. 2 من جملة المسائل التي يمكن أن تكون موضوع تشاور ما يلى :
أ (أ) تغيير الشروط العامة للتعريفات والانظمة ذات الصلة ب تغيير المستوى العام المعدلات التعريفات والمعدلات المتعلقة بالسلع الأساسية الرئيسية،
ج) أجور الشحن التشجيعية و / أو الاستثنائية، د فرض رسوم اضافية والتغيرات المتعلقة بها، الأربعاء 5 صفر عام 1407 الجريدة الرسمية
ه) اتفاقات الولاء، عقدها أو ادخال | تغييرات على شكلها وشروطها العامة، و التغير في تصنيف تعريفات الموانىء،
ز) طريقة تقديم الشاحنين للمعلومات اللازمة بشأن الحجم المتوقع الحمولاتهم وطبيعتها، ح تقديم الحمولات اللشحن والشروط المتعلقة بالاشعار بتوفر الحمولات.
3 - يمكن أيضا أن تكون المسائل التالية | موضوع تشاور، بقدر دخولها ضمن نطاق نشاط الاتحاد :
أ) سير عمل خدمات التفتيش على الحمولات ب التغيرات في نمط الخدمات،
ج) آثار الأخذ بتقنيات جديدة في نقل الحمولات، ولاسيما الوحدنة، ومع ما يترتب على ذلك من تخفيض في الخدمات التقليدية أو الغاء الخدمات المباشرة
د) كفاية ونوعية خدمات النقل البحرى بما في ذلك أثر اتفاقات القيام بمشروع مشترك أو اتفاقات الارساء أو الابحار على توفر خدمات النقل البحرى وأجور الشحن التي تقدم بموجبها | خدمات النقل البحرى، والتغيرات في المناطق المخدومة وفي مدى انتظام حركة ناقلات الاتحاد بين الموانيء. -4 تعقد مشاورات قبل اتخاذ قرارات نهائية الا اذا نصت هذه المدونة على خلاف ذلك. ويعطى اشعار مسبق بالعزم على اتخاذ قرارات بشأن المسائل المشار اليها فى الفقرتين 2 و 3 من المادة II واذا استحال اعطاء اشعار مسبق، يجوز اتخاذ قرارات عاجلة ريثما تجرى المشاورات. 5 يشرع المشاورات دون تأخير لا مبرر له وفي جميع الأحوال خلال فترة قصوى تحدد في اتفاق الاتحاد أو في حالة عدم وجود حكم بهذا في الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما بعد | للجمهورية الجزائرية 1689 استلام اقتراح اجراء المشاورات، ما لم تنص هذه المدونة على فترات زمنية مختلفة ، 6 عند اجراء المشاورات تبذل الاطراف قصاراها لتوفير المعلومات ذات الصلة، والعقد مناقشات في الوقت المناسب، ولتوضيح المسائل من أجل التماس حلول للقضايا المعنية. وتراعى الاطراف المشتركة في ذلك آراء ومشاكل بعضها بعضا وتسعى جادة في سبيل الوصول إلى اتفاق يتماشى مع امكاناتها التجارية