الفصل الثالث — العلاقات مع الشاحنين
المادة 10
التقارير السنوية تقدم الاتحادات سنويا الى منظمات الشاحنين أو الى ممثلى الشاحنين تقارير عن أنشطتها بقصد توفير معلومات عامة تهمها بما فيها المعلومات ذات الصلة عن المشاورات التي أجريت مع الشاحنين ومنظمات الشاحنين، والتدابير التي اتخذت بشأن الشكاوى، والتغيرات في العضوية، والتغيرات الهامة في الخدمة والتعريفات وشروط النقل. وتقدم هذه التقارير السنوية، عند الطلب الى السلطات المختصة للبلدان التي يقوم الاتحاد المعنى بعمليات النقل الها.