المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1407 الموافق 23 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد | بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل البحرى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية،
- اعتبارا للمبادىء الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق الموقع عليها بتونس في 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،
- ونظرا لما جاء في توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية في دورتها السادسة من 26 الى 30 جوان سنة 1985 حول انشاء شركة مختلطة للنقل البحرى
- وسعيا في المساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين فى ميدان النقل البحرى ومن أجل تنمية مشاركة أسطوليهما في مبادلاتهما التجارية الخارجية، اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ شركة مختلطة للنقل البحرى يتولى قانونها الاساسي اختيار اسمها وتحديد مقرها الاجتماعي.
المادة الثانية تقوم الشركة بكل عمليات النقل البحرى بين موانىء البلدين، وبين موانيء أحد البلدين وموانىء البلدان الاخرى، وبين موانىء البلدان الاخرى بالتكامل مع نشاطات ووسائل الاسطولين الوطنيين للبلدين.
الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 ويمكن لها كذلك أن تقوم بالعمليات | والنشاطات المرتبطة بالنقل البحرى والضرورية لتحقيق غرضها.
وتقوم الشركة بانجاز غرضها الاجتماعي في نطاق احترام الاتفاقيات البحرية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثالثة يرصد للشركة رأسمال أولى يحدد مبلغه ونسب المساهمة فيه في وقت لاحق.
المادة الرابعة يتم اعداد القانون الاساسي لهذه الشركة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز الستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا بروتوكول الاتفاق حيز التنفيد.
المادة الخامسة يتعهد الطرفان بمنح الشركة جميع الرخص والتسهيلات اللازمة قصد تحقيق غرضها وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل في كل من البلدين.
المادة السادسة يدخل بروتوكول الاتفاق حيز التنفيذ بعد استيفاء الاجراءات المعمول بها في كل من البلدين | حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغة العربية.
الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية أحمد بن عرفة نور الدين حربى كاتب الدولة لدى وزير نائب وزير مكلف الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون بالتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية