مرسوم رقم 86-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-24 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 113
المادة 2
يكون التنازل مجانا، أو بالدينار الرمزى عن الاملاك والحقوق والحصص والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسات الاشتراكية الوطنية، اذا كانت الدولة قد حولتها اليها دون مقابل لممارسة أعمالها.