هذا النص

انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية

مرسوم رقم 86-222 · 2 سبتمبر سنة 1986

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.